السيد الخوئي
66
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ولا فرادى ، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة . سؤال 186 : الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة ، هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم إماما ؟ الخوئي : نعم بطلت صلاته ، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين ، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا ، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لأنفسهم مفردين أو جامعين . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها ، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا . سؤال 187 : في مفروض السؤال السابق : لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته ؟ الخوئي : نعم كاف في البطلان لصلاته . سؤال 188 : رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ ( 5 / 5 كلم تقريبا ) بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أخرى ، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها ، فماذا ينبغي على مقلديكم ؟ الخوئي : الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد . سؤال 189 : ما حكم الشك في صلاة الجمعة ، وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة ؟ الخوئي : حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية ، وفي غير